Loader
منذ سنتين

هل الأصل في الماء أنه طاهر؟


الفتوى رقم (4894) من المرسل السابق، يقول: هل الأصل في الماء أنه طاهر؟

 الجواب:

        من القواعد المقررة أن الأصل في الأمور النافعة الحل، والأصل في الأمور الضارة الحرمة، والأصل في الأشياء هو الطهارة والنجاسة طارئة عليها، ولكن كلُ نجسٍ محرم وليس كل محرمٍ نجس فقد يكون الشيء محرماً ولكن يكون طاهراً فلا بد من التنبه إلى هذه الأصول:

الأصل الأول: في الأشياء النافعة الحل.

الأصل الثاني: أن الأصل في الأشياء الضارة الحرمة.

الأصل الثالث: أن الأصل في الأشياء الطهارة.

الأصل الرابع: أن النجاسة طارئةٌ على خلاف الأصل.

الأصل الخامس: هو أن كل نجسٍ محرمٌ وليس كل محرمٍ نجس. وبالله التوفيق.