Loader
منذ سنتين

حكم من حلف أن لا يذهب للصلح مع زوجته وذهب


  • فتاوى
  • 2021-12-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4564) من المرسل م. س. م من اليمن- صنعاء معلم، يقول: كُنتُ قد حلفت بالله ألا أذهب في إصلاح ذات البين بيني وبين زوجتي؛ ولكن أصر عليّ بعض الأخوة بأن أذهب مع جماعة للصلح بعد أن حلفت وذهبت، فهل عليّ كفارة اليمين فقط، أم هناك شيء آخر؟

الجواب:

        إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فإن الواجب عليه كفارة يمين، وكفارة اليمين هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ. وبالله التوفيق.