Loader
منذ 3 سنوات

حكم حلق اللحية قبل أداء الحج


الفتوى رقم (733) من المرسل ف.م.ز مصري ويعمل في الخرج في مزرعة، يقول: قمت بتأدية فريضة الحج العام الماضي فعملت العمرة أولاً، ثم حللت الإحرام، وحلقت لحيتي قبل الحج بثلاثة أيام، هل عليّ إثم في ذلك؟

الجواب:

الشخص إذا طاف للعمرة وسعى، فإنه يحلق رأسه أو يقصّر من جميع شعر رأسه، هذا الواجب في العمرة، وكذلك في الحج.

 أما حلق اللحية، فإنه لا يجوز لا في عمرة ولا في حج ولا في غيرهما؛ لورود الأدلة الدالة على وجوب إعفاء اللحية، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم الأدلة التي جاءت دالة على ذلك.

وأنت بفعلك هذا، إن فعلته جاهلاً، فأرجو أن يعذرك الله بجهلك ويغفر لك، وإن كنت متعمداً، فهذا لا شك أنك آثم فيه، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، وتندم على فعلك، وتقلع منه، وتعزم على عدم العودة إليه. وبالله التوفيق.