حكم الشرع في عدم توزيع الميراث واستيلاء بعض الورثة
- المواريث
- 2021-12-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4703) من المرسل ع.م، من الأردن، يقول: أود أن أسأل فضيلتكم عن قضيةٍ تهم جميع المسلمين وهي: الميراث، إذْ يحجم كثير من المسلمين للأسف الشديد عن تطبيق شرع الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه توفي رجل عن زوجة وولدين وخمس بنات وذلك في عام 1991 وترك عقاراً تسكن به زوجته وولداها وإحدى بناته المطلقة، وحتى الآن لم يتجرأ أحد بالمطالبة بحقه الشرعي سواء أكان ذكرا أم أنثى خوفاً من الزوجة التي هي أم الأولاد والبنات الورثة؛ إذْ أنها متسلطة وقوية وآخر المطاف، قامت إحدى بناتها بمطالبة أمها بحصتها من ميراث أبوها عن طريق سيدة فاضلة من أهل الدين إلا أن الأم ترفض وبشدة تقسيم التركة بحجة أنها تسكن في العقار هي وأولادها وابنتها المطلقة، ولا يوجد لهم مكان آخر تنتقل إليه، وإن ظروفها المادية صعبة للغاية ولا تسمح لها بذلك علماً بأن العقار المذكور مستثمر الآن من قبل تلك الزوجة وأولادها ويعود بدخل شهري ثابت عليهم دون البنات، فما حكم الشرع في ذلك؟وما الإجراء الواجب إتباعه في هذه الحالة؟
الجواب:
الشخص عندما يتوفى، يكون هذا الشخص تابعاً لدولة من الدول، وهذه الدولة يوجد فيها محاكم شرعية، والقاعدة أن مسائل النزاع ترفع إلى هذه المحاكم، يرفعها المدعي على المدعى عليه إذا كان المدعي أهلاً لإقامة الدعوى بنفسه ويرغب أن يقيمها بنفسه، وإذا كان يرغب في إقامتها؛ ولكن لا يرغب أن يقيمها بنفسه، ففي إمكانه أن يوكل وكيلاً شرعياً يقوم مقامه في إقامة الدعوة، وهكذا بالنظر للمدعى عليه إذا كان المدعى عليه لا يحب أن يقابل المدعي، فبإمكانه أن يقيم وكيلاً عنه، هذه هي الطريقة الشرعية في جميع مسائل النزاع، إلا إذا حصل صلحٌ متفقٌ عليه بين من يعنيه الأمر وكان هذا الصلح مطابقاً للقواعد الشرعية؛ لأن الرسول ﷺ قال: « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حلل حراماً أو أحل حراماً ».وبالله التوفيق