الحكم في التصرف في مال من فقد عقله
- البيوع والإجارة
- 2021-07-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6556) من المُرسل: ع.هـ.أ. من اليمن، يقول: زوجٌ له زوجتان باع من كلتيهما أرضاً زراعية، وكانت كل واحدة منهما تتصرف في مالها بمطلق التصرف والحرية، وكبرت إحدى هاتين المرأتين في السن وفقدت عقلها وأصبحت لا تميز. ولهذه المرأة بنت من هذا الرجل، وابن ابن، وبنت ابن، وابن الابن يتصرف في هذا المال، وأراد ابن الابن بيع بعض تلك الأرض بقصد الزواج بما أن زوج المرأة زوج الابن راضٍ ومُجيز للبيع، يبقى علينا السؤال التالي: هل يتصرف الزوج التصرف المطلق دون أخذ رأي البنت التي هي ابنته؟ وهل يؤخذ بإجازة بنت المرأة التي هي بنت هذا الزوج مع وجود أبيها؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر من حال هذه المرأة فإنه يُرفع أمرها إلى محكمة البلد التي هي فيها ويُقام عليها وكيلٌ يكون مسؤولاً عنها، ويكون -أيضاً- مسؤولاً عن مالها من ناحية تنميته ومن ناحية بيعه، وهو عندما يريد أن يبيع شيئاً منه فإنه لا بدّ من مراجعة محكمة بلده، أما كون ابن الابن يتصرف أو البنت تتصرف أو الزوج يتصرف فليس المال حقاً لهم وإنما هو حقُ للمرأة، وكما سبق فلا بدّ من إقامة وليٍ عليها عن طريق المحكمة وهو الذي يكون مسؤولاً. وبالله التوفيق.