Loader
منذ سنتين

تزوج امرأة وأنجب منها أطفالاً، ثم تبين أنها أخته من الرضاع


الفتوى رقم (3860) من المرسل ع. م. م من مصر -سوهاج- يقول: رجلٌ تزوج امرأة، وبعد فترة أنجب منها ثلاثة أطفال، ثم اكتشف بعد ذلك أن هذه الزوجة أخته من الرضاعة، فماذا يفعل؟ هل يطلق هذه الزوجة ويتزوج امرأةٌ أخرى، أو ما توجيهكم؟

الجواب:

        أولاً: لابد من معرفة وقت الرضاع، وعدد الرضعات، وصفة الرضعة. فوقت الرضاع الذي يكون شرطاً في التحريم، أن يكون في الحولين من أول ولادة الطفل. أما عدد الرضعات فخمس رضعات. وصفة الرضعة: أن الطفل يمسك الثدي ويمتص منه لبناً، ثم يتركه لتنفسٍ أو انتقال، فتكون هذه رضعة، ثم إن هذا اللبن الذي رضعه لابد أن ينزل إلى جوفه؛ لأنه إذا ألقاه في الأرض بعد مص الثدي ولم ينزل إلى جوفه، لا تعتبر هذه رضعة، فإذا كانت هذه المرأة قد تحقق الرضاع بالنسبة لها هي، إذا كانت رضعت من أم زوجها وهو لم يعلم، أو أنه هو رضع من أمها، وحصل عقد الزواج، فإذا كان هذا الرضاع على هذه الصفة، فإن هذا العقد لا يكون منعقداً في باطن الأمر. وهذا هو الأمر الثاني، يعني: بعد ثبوت الرضاع وأنه محرم، يُنظر في العقد فيقال: إن هذا العقد لم ينعقد في باطن الأمر، وإذا كان لم ينعقد في باطن الأمر، وإنما انعقد في ظاهر الأمر.

        يأتي الأمر الثالث وهو الأولاد، فالأولاد أولاده.

        والأمر الرابع: أنه لا يكون آثماً بالنظر إلى أنه لم يعلم، وإذا كتب ما يثبت خروج هذه المرأة من عصمته، وذلك من أجل أن يُبنى عليه زواجها بعد انتهاء عدتها. وبالنسبة لهذا الشخص بإمكانه أن يتزوج زوجةً غيرها. وبالله التوفيق.