منذ سنتين
حكم لبس النقاب في الإحرام
- الحج والعمرة
- 2022-02-21
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10023) من المرسلة غ. ع. ن من المنطقة الشرقية -الدمام، تقول: سمعت أن لباس النقاب في الحج والعمرة لا يجوز، هل معنى ذلك عدم لبسه بالكلية حتى لو كان فوقه فتحة النقاب تعتبر غطاء ساتراً لأتمكن من المشي أثناء الطواف؟
الجواب:
النقاب لا يجوز للمرأة أن تلبسه في حالة الإحرام بالعمرة أو الإحرام بالحج إذا كانت ترى الرجال الأجانب؛ لكنها تجعل غشاءً على وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها؛ أما إذا كانت منفردة، أو كانت مع نساء، أو كانت مع محارمها فإنها لا تغطي وجهها. وبالله التوفيق.