سمع أنه في مذهب مالك: من أفطر عمداً فعليه الصوم شهرين متتابعين، وفي مذهب الشافعي: من أفطر عمداً فعليه قضاء يوم
- فتاوى
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7104) من المرسل السابق يقول: سمعت من أحد المدرسين عندنا أنه في مذهب الإمام مالك: من أفطر عمداً فعليه الصوم شهرين متتابعين، وفي مذهب الشافعي: من أفطر عمداً فعليه قضاء يوم، وإن من جامع زوجته في نهار رمضان فعليه صوم شهرين، وقال بعضهم: إذا أردت جماع الزوجة فعليك الإفطار عمداً وبعد ذلك عليك الجماع، ولا يكون عليك إلا قضاء يوم واحد، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟
الجواب:
أما ما نسبه عن الإمام مالك فلا أعلمه؛ وأما المعروف عند أهل العلم فهو أن الشخص إذا أفطر عمداً أكل أو شرب فلا شك أنه آثم، وأما إذا أفطر بالجماع فإنه يُعتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً؛ وهكذا بالنسبة للزوجة ويصوم ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع.
وأما ما جاء في السؤال من اقتراح بعض الأشخاص أن الشخص يُفطر بأكلٍ أو بشربٍ ثم بعد ذلك يجامع زوجته فهذه الحيلة لا تمنع إيجاب الكفارة عليه؛ لأن من قواعد الشريعة سد الذرائع، ومن ذلك منع الحيل التي يتواصل بها إلى استباحة أمرٍ محرم، فهو الآن يريد أن يفطر وإفطاره هذا حرام؛ يعني: لا يجوز له أن يفطر من أجل أن يتوصل إلى أمرٍ محرمٍ عليه وهو صائم. وبالله التوفيق.