Loader
منذ 3 سنوات

حكم تأجير أرض موروثة، والاستفادة من المبلغ


الفتوى رقم (7286) من المرسل السابق، يقول: لدينا أرض كبيرة من إرث والدي، هل يجوز لنا أن نؤجرها وأن نستفيد من المبلغ؟

الجواب:

        إذا كان والدكم عليه دين فالمقدم وفاء الدين، وإذا كان قد أوصى فإنها تنفذ وصيته في حدود الثلث، وإذا كانت هذه الأرض لم يتعلق بها دينٌ ولم تتعلق بها وصية فإنها تكون راجعة إلى الورثة. والورثة إن كانوا بالغين فلا مانع من أن يوكلوا واحداً منهم أن يؤجرها، وإذا كان فيهم أحد غير بالغ فإنه لا بدّ من إقامة وليٍ عليه إذا كان والده لم يُعين ولياً عليه فيقام وليٌ عليه من جهة المحكمة. وهذا الولي يقوم مقامه بالنظر إلى الإذن في تأجير الأرض من جهة، واستلام نصيبه من أجرتها من جهةٍ أخرى. وبالله التوفيق.