Loader
منذ سنتين

حكم اختلاط المرأة مع إخوان زوجها


  • فتاوى
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3952) من المرسل السابق، يقول: بعض الأرحام العدلاء، لهم إخوان متزوجون، وهم يختلطون مع بعض، فكلٌّ منهم يكشف على زوجة أخيه، وسبب الاختلاط والكشف على بعضهم عدم غضب والدتهم عليهم، وذلك حسب قولهم، هل هذا الاختلاط والكشف جائز؟

الجواب:

        إذا كان الواقع كما ذكره السائل، فإن هذا العمل لا يجوز، ويمكن أن غضب الأم مستند إلى أمرٍ عادي، بمعنى: إنها عاشت في وقتٍ وبين أناس لا تتحجب المرأة عمن ليس بمحرمٍ لها.

        ومن المعلوم أن هذا الأمر من الأمور العادية يكون مخالفاً للدليل الشرعي، ومن القواعد المقررة أن الأدلة الشرعية الثابتة عن الرسول ﷺ تقرر عادةً يجري عليها الناس، ومن ذلك مسألة الحجاب، فمسألة الحجاب كانت موجودة في عهد الرسول ﷺ، وكانت هذه العادة مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، ففي الجاهلية لك يكونوا يعرفون الحجاب، وكان الرجل والمرأة على سبيل السواء، يعني: إنها تجلس معه، وتتحدث معه ولا تتحجب. وجاء الإسلام وغيّر هذه العادة. فإذا وجدنا بلداً من البلدان خالف هذه العادة الشرعية الثابتة بالأدلة الشرعية، فإن هذا عرف معارض للأدلة الشرعية، والعرف إذا عارض الأدلة الشرعية يلغى ويؤخذ بالأدلة الشرعية.

        وبناء على ذلك فإن هذا العمل لا يجوز، وغضب الأم ليس له اعتبار، لعموم قوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ».

        ومما يؤسف له أن بعض الناس يعتبر غضب أبيه أو غضب أمه من جهة أمرٍ شرعيٍ يعتبر هذا الغضب له اعتباره. والغضب عندما يكون موافقاً لما يرضي الله -جل وعلا-، بمعنى: إن الوالد يغضب على ولده إذا ترك الصلاة في المسجد، أو إذا فعل شيئاً من المحرمات، فهذا غضب طيب، وهذا هو المشروع في حق الأب.

        أما إذا كان الأب إذا رأى ولده يذهب للصلاة غضب عليه، وإذا رأى امرأته متحجبةً عن أخيه غضب عليه، فهذا غضبُ مخالف لما يرضي الله -جل وعلا-، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فينبغي على الآباء والأمهات الانتباه إلى هذه الناحية، ولا يأمروا أولادهم إلا بما يرضي الله، فيحثونهم على اتباع أمر الله، وترك ما حرم الله. وبالله التوفيق.