Loader
منذ 3 سنوات

السؤال عن الأشياء التي لا تؤثر على الإحرام لكنها تفسد الحج


الفتوى رقم (1565) من المرسل السابق، يقول: هناك أشياء يعتقد الناس أنها تؤثر على الإحرام، وسواءً كان ذلك الإحرام للحج أو للعمرة، حبَّذا لو تفضلتم وبيَّنتم بعضاً منها.

الجواب:

        هذه الأمور التي تؤثر على إحرام الحج أو إحرام العمرة، منها: حلق الرأس أو تقصيره أو أخذ شيءٍ منه لغير عذرٍ.

        أما إذا كان هناك عذر؛ كالإنسان الذي يُصاب رأسه بألمٍ ولا يزول هذا الألم إلا بإزالة الشعر، فهذا الشخص مرفوع عنه الإثم، وعليه أن يفدي يذبح شاةً تُجزِئ ُأضحية توزّع على الفقراء في مكة، أو يُطعِم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، وإذا أخذ شيئاً من شعر رأسه ناسياً أو مخطئاً؛ فليس عليه في ذلك شيء.

        وأما الأمر الثاني: إذا احتاج المُحرِم بالعمرة إلى الحج أن يُغطِّي رأسه إما لشدة البرد أو لشدة الحر، فإذا فعل ذلك فإنه مأذونٌ له، وعليه الفدية كما سبق فيمن حلق رأسه أو أزال شيئاً منه على ما سبق ذكره، وهذا لا إثم عليه.

        أما الشخص الذي يغطي رأسه متعمداً، وليس في حاجة أو ضرورة إلى ذلك؛ فهذا يكون آثماً من جهة، وعليه الفدية من جهةٍ أخرى.

        ومن ذلك -أيضاً- تقليم الأظافر: بعض الناس يُقلِّم أظافره وهو مُحرِم بالحج أو العمرة فهذا محظور؛ لكن قد يفعل ذلك ناسياً، فإذا فعل ذلك ناسياً فليس عليه شيء؛ أما من فعل ذلك متعمداً فإنه عليه الفدية، والفدية هذه كفدية تغطية الرأس وحلقه على ما سبق.

        ومن المحظورات -أيضاً- التي يُمنع منها المُحرِم بالحج أو العمرة: الطِيب، فلا يجوز له أن يتطيب بعدما يُحرم، وإذا تطيب وكان ناسياً فإنه لا إثم عليه ولا فدية عليه؛ ولكنه يغسل الطيب ويُزيله؛ سواءٌ كان على بدنه، أو كان على إحرامه؛ أما إذا تطيب متعمداً فإنه تجب عليه الفدية، ويكون آثماً لمخالفته نهي الرسول -صلوات الله وسلامه عليه- فإنه نهى المُحرم عن الطِيب.

        ومن المحظورات -أيضاً- عقد النكاح، فلا يجوز إذا كان مُحرِماً بحجٍ أو عمرة أن يَقْبَل النكاح لنفسه، ولا يجوز له أن يتولى عقد النكاح.

        وكذلك من الأمور المحظورة على المُحرِم بالحج أو العمرة: مباشرة النساء؛ وكذلك الجماع، فهذه -أيضاً- من المحظورات، فلا يجوز للشخص إذا كان محرماً بعمرةٍ أو حج ٍ أن يباشر النساء، ولا أن يقع منه الجماع.

        فهذه جملة من المحظورات على حسب وقت البرنامج؛ ولكن من الأمور التي تحتاج إلى تنبيهٍ -هنا- هو أن المحظورات تستمر من بدء الإحرام إلى حصول التحلل الأول، فإذا حصل التحلل الأول فلا مانع من عمل المحظورات؛ إلا بالنسبة للنساء من جهة الجماع، ومن جهة المباشرة.

         ثم -أيضاً- هناك الصيد: صيد الحرم لا يجوز للإنسان أن يصيده لا وهو مُحرِم ولا غير محْرِم، وإذا حصل التحلل الأول فإنه يحل له ما سبق من المحظورات؛ إلا بالنسبة للمباشرة وبالنسبة للجماع؛ فهذان لا يحلِّان إلا بعدما يأتي التحلل الثاني.

        والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة:

         الأول: رمي الجمرة. والثاني: التقصير. والثالث: الطواف.

        فإذا فعل اثنين من الثلاثة، فإنه قد تحلل التحلل الأول، فإذا رمى وحلق، أو رمى وطاف وسعى؛ لأن السعي تابع للطواف، أو طاف وسعى وحلق أو قصّر؛ فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، فإذا أتى بالثالث فإنه يكون قد تحلل التحلل الكامل، وعاد حلالاً كأنه لم يُحرِم؛ إلا ما سبق ذكره من ناحية الصيد صيد الحرم، فإنه لا يحل له؛ كذلك نبات الحرم النبات الطبيعي لا يحل له بعد التحلل الثاني. قصدي أن التحلل الثاني والأول أيضاً ليس لهما أثرٌ بالنسبة لصيد الحرم، ولا بالنسبة لنباته الطبيعي. وبالله التوفيق.

        المذيع: هناك أشياء رُبما تكون فطرية، حبذا لو نبَّهتم المستمعين الكرام عليها، ذلك أنكم قلتم إن هناك أشياء لا تؤثر على الإحرام.

        الشيخ: أنا ذكرتُ في أثناء جوابي أن الشخص إذا تعمد شيئاً من المحظورات فإنه يكون آثماً؛ لكن هناك أمورٌ تؤثر على الإحرام من جهة فساد الإحرام، فالشخص عندما يجامع زوجته قبل التحلل الأول من جهة الحج يكون قد أفسد حجَّه؛ وكذلك إذا حصل منه الجماع قبل أن يطوف للعمرة، فقد فسدت عمرته، فالتأثير قد يكون من ناحية الإثم، وقد يكون التأثير من ناحية الفدية، وقد يكون التأثير من ناحية الفساد. والتأثير من ناحية الفساد هذا أعظمها، فحينما يقال: إن هذا الشيء يؤثر على العمرة والحج قد يكون التأثير من ناحية الفدية، وقد يكون التأثير من ناحية الإثم، وقد يكون التأثير من ناحية الفساد، وعلى هذا الأساس فعندما يُقال: إن هذا مؤثر أو غير مؤثر فلا بدّ من تفسيره وتحديد نوعية التأثير. وبالله التوفيق.