Loader
منذ سنتين

ما حكم تأجير محلٍ تجاري على شخص يبيع أشياء محرمة؟


الفتوى رقم (9968) من المرسل السابق، يقول: ما حكم تأجير محلٍ تجاري على شخص يبيع أشياء محرمة؟

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- قال: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[1] والتعاون يكون بوجوهٍ كثيرة، ومن ذلك الوسائل التي تسهل الأمر الذي فيه مصلحة، والوسائل التي تسهل الحصول على ما فيه مفسدة.

        وما ذكره السائل هو من المفاسد، فتأجير المحل لهذا الشخص وسيلة من وسائل تسهيل انتشار هذه المفسدة في تلك الجهة، فلا يجوز له أن يؤجر هذا المحل، وإن أجره وأخذ أجرته فإن أجرته محرمة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (2) من سورة المائدة.