حكم التوسل بالأنبياء
- توحيد الألوهية
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1147) من المرسل أ.ع من الرياض، يقول: هل يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بالأنبياء، والصالحين، فقد وقفت على قول من العلماء مفاده أن التوسل بالأولياء لا بأس به؛ لأن الدعاء فيه موجَّه إلى الله، بينما رأيت لبعضهم خلاف هذا القول، فما حكم الشريعة الفصل في هذه المسألة؟
الجواب:
الوليّ: كل من آمن بالله، ففعل ما أمره الله به سبحانه وتعالى، قال تعالى:"أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)"[1]، وانتهى عمّا نهاه الله عنه.
والتوسل إلى الله بأوليائه يكون على أنواع:
النوع الأول: أن يطلب إنسان من الولي الحي أن يدعو الله له بسعة رزقٍ، أو شفاء من مرض، أو هداية، وتوفيقٍ، ونحو ذلك.
فهذا جائز, ومنه طلب بعض الصحابة من النبي ﷺ حينما تأخر عنهم المطر أن يستسقي لهم، فسأل ﷺ ربه أن يُنزِّل المطر، فاستجاب دعاءه، وأنزل عليهم المطر، ومن هذا أيضاً استسقاء الصحابة رضي الله عنهم بالعباس رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه، وطلبهم منه أن يدعو الله بنزول المطر، فدعا العباس ربه، وأمَّن الصحابة على دعائه، إلى غير هذا مما حصل في زمن النبي ﷺ من طلب مسلم من أخيه المسلم أن يدعو ربه لجلب نفع، أو كشف ضرٍ.
النوع الثاني: أن ينادي الله متوسلاً إليه بحب نبيه، واتباعه إياه، وبحبه لأولياء الله بأن يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، واتباعي له، وبحبي لأوليائك أن تعطيني كذا وكذا.
فهذا جائز؛ لأنه توسل من العبد إلى ربه بعمله الصالح، ومنها ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثلاثة بأعمالهم الصالحة.
النوع الثالث: أن يسأل الله بجاه أنبيائه، أو بجاه وليّ من أوليائه بأن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، أو بجاه الحسين مثلاً.
فهذا لا يجوز؛ لأن جاه أولياء الله، وإن كان عظيماً عند الله، وخاصة محمد ﷺ، غير أنه ليس سبباً شرعياً، ولا عاديَّا لاستجابة الدعاء، ومن أجل هذا عدل الصحابة حينما أجدبوا عن التوسل بجاهه ﷺ في دعاء الاستسقاء إلى التوسل بدعاء عمِّه العباس، مع أن جاهه عليه الصلاة والسلام فوق كل جاه، ولم يُعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم توسَّلوا به ﷺ بعد وفاته، وهم خير القرون، وأعرف الناس بحقه ﷺ، وأحبهم له, وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال: « خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم » الحديث، ولو كان هذا خيراً لسبقونا إليه.
النوع الرابع: أن يسأل العبد ربه حاجته مقسماً عليه بوليِّه، أو نبيِّه، أو بحق نبيِّه، أو أوليائه، بأن يقول: اللهم إني أسألك كذا بوليِّك فلان، أو بحق نبيك فلان.
فهذا لا يجوز، فإن القسم بالمخلوق على المخلوق ممنوعٌ على الله الخالق أشد منعاً، ثم لا حق لمخلوق على الخالق بمجرد طاعته له سبحانه حتى يقسم به على الله جل وعلا.
هذا هو الذي تشهد له الأدلة من الكتاب ومن السنة، ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي تصان به العقيدة الإسلامية، وهو الذي يجري على قاعدة سد ذرائع الشرك، وبالله التوفيق.