Loader
منذ سنتين

حلف الأم على طفلها بأن تضربه أو تخبر أباه ولا تفعل ذلك؟


الفتوى رقم (4759) من المرسلة السابقة، تقول: ما رأي فضيلتكم في أنني دائماً أحلف على طفلي بأن أضربه أو أخبر أباه عنه ولا أفعل ذلك، هل علي في ذلك كفارة الحلف، وما كفارة الحلف؟ هل هي الإطعام فقط أم الصوم وإذا صمت فقط دون أن أطعم هل علي شيءٌ في ذلك وهل تكفي الكفارة الواحدة عن عدة أيمان أم لكل يمين كفارة، وهل إذا كان موجب الكفارة واحداً يكفي كفارة واحدة؟

 الجواب:

        اليمين الذي يجري على لسان الشخص قد يكون من باب اللغو، واليمين يكون من باب اللغو إذا كان يجري على لسان الشخص جرياناً عفوياً بمعنى أنه لا يكون مقصوداً له، وفي هذا يقول الله جل وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}[1]، ويكون اليمين معقوداً وهذا يؤاخذ به، يقول الله جل وعلا: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}[2].

        فإذا قصد اليمين فإنها تكون يميناً معقودة، هذا فرقٌ بين اليمين المعقودة، وبين اليمين التي لا تنعقد، والله جل وعلا قال: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}[3] وهذا فيه نصيحة من الله جل وعلا لعباده على أن الشخص سواءٌ أكان ذكراً أو أنثى يحرص بقدر استطاعته على تجنب إكثار الأيمان.

        أما بالنظر لما يتعلق باليمين المعقودة فإذا عقدها الشخص إذا حلف أيماناً كثيرة على أمرٍ واحدٍ ثم بعد ذلك فعله، فإنه يكفر كفارةً واحدةً، إذا كان السبب واحداً، فلو تعددت الأيمان فإنه يُكفر كفارةً واحدة إذا حنث.

        أما إذا كانت الأمور كثيرة متعددة والأيمان متعددة وأسبابها متعددة فإن كل واحدٍ منها إذا حنث فيه تجب فيه كفارة بمفرده.

        والكفارة هي عتق رقبةٍ مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم ثلاثة أيام، وعلى المسلم أن يحرص بقدر استطاعته أن يتجنب الحلف إلا عندما تقتضيه الحاجة الشرعية. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.

[2] من الآية (89) من سورة المائدة.

[3] من الآية (224) من سورة البقرة.