تأتيها الدورة بعد شهر ونصف أو شهرين، وفي أحد الأشهر أتتها آثار بسيطة من الدم ولا تعلم هي أهي الدورة أم لا
- الطهارة
- 2021-07-19
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6184) من المرسل السابق، يقول: امرأة تأتيها الدورة الشهرية بعد شهر ونصف أو شهرين، وفي أحد الأشهر أتتها آثار بسيطة من الدم ولا تعلم هي أهي الدورة أم لا؟ واستمرت ستة أيام وبعد هذا أتتها الدورة وفي المرة الأولى تركت الصلاة والصيام، ثم قضت الصيام ولم تقض الصلاة، فما الحكم هل يلزمها قضاء الصلاة؟ وكيف تكون كيفية القضاء؟
الجواب:
إذا كان هذا الدم الذي نزل منها دم حيض فحينئذ لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها القضاء.
أما إذا كان الدم دم استحاضة فإنها تقضي ما تركته من الصلوات، وهي -أيضاً- أعلم بنفسها من جهة التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فدم الحيض يميل إلى السواد، ورائحته كريهة، وثخين. ودم الاستحاضة أحمر، وخفيف، وليست له رائحة كريهة؛ فتميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة فإذا كان الدم دم حيض فإنها تجلس مدته ولا تصلي، وإذا طهرت لا تقضي الصلاة، وإذا كان دم استحاضة فإنها تصلي. ولو أنها تركت الصلاة في وقت جريان هذا الدم ظناً منها أنه يجوز لها ترك الصلاة فإنها تقضيها فيما بعد. وطريقة القضاء أنها تصلي جميع الصلوات مرتبة على حسب ترتيبها في اليوم الواحد وعلى حسب ترتيب الأيام، وتصليها في وقت واحد؛ كالضحى، أو بين الظهر والعصر، أو بعد العصر، أو بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء. وبالله التوفيق.