Loader
منذ سنتين

حكم معاشرة الزوج الذي لايصلي جماعة إلا فيما ندر


الفتوى رقم (3669) من المرسلة السابقة، تقول: زوجي لا يشهد صلاة الجماعة إلا فيما ندر؛ كصلاة الجمعة، ولكنه يصلّي في البيت جميع الأوقات، فهل تحل معاشرته والبقاء في عصمته؟

الجواب:

ترك الشخص الصلاة مع الجماعة لا يخرجه عن ملة الإسلام؛ ولكنه يكون قد ارتكب أمراً عظيماً، فإن صلاة الإنسان مع الجماعة تفضل على صلاته في بيته بسبعٍ وعشرين درجة، فهو قد فعل أمراً محرماً، ترك واجباً من الواجبات، فالواجب نصحه.

وأما ما يتعلق بمعاشرته، فكما ذكرت سابقاً: لا يخرجه هذا العمل عن دائرة الإسلام؛ لأن الأصل بقاء النكاح، وهذا لا يوجب خروج المرأة من بيت زوجها؛ لأنه لم يرتكب ما يوجب خروجه عن الإسلام. وبالله التوفيق.