Loader
منذ سنتين

حكم تكرار تكبيرة الإحرام في الصلاة مرتين وذلك بسبب الشك أو النسيان


الفتوى رقم (6085) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم في تكرار تكبيرة الإحرام في الصلاة مرتين وذلك بسبب الشك أو النسيان في قولها عند التكبيرة الأولى؟

الجواب:

        الشخص يدخل الصلاة بيقين بتكبيرة الإحرام، وإذا حصل عنده شكٌ أو نسيانٌ فإنه يكبّر على سبيل اليقين؛ لقوله ﷺ: « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». وبالله التوفيق.