Loader
منذ سنتين

هل أعطى كفارة اليمين أو كفارة إطعام تأخير الصيام للعمّال الذين يعملون في الشوارع وأنا لا أعلم هل هم مسلمون أو لا؟


الفتوى رقم (9742) من المرسل س. ر. ر، يقول: هل أعطي كفارة اليمين أو كفارة إطعام تأخير الصيام للعمّال الذين يعملون في الشوارع وأنا لا أعلم هل هم مسلمون أو لا؟

الجواب:

        الشخص إذا كانت ذمته مشغولة بحق لله -جل وعلا- وقد بيّن الله -جل وعلا- الجهة التي يصرف إليها هذا الحق، فإن من وجب عليه الحق لا تبرأ ذمته إلا إذا صرف هذا الحق في الجهة التي أٌمر أن يصرفها إليه، فالله -تعالى- قال: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ}[1]، فالمساكين -هنا- هم المسلمون، فإذا حصل عندك شكٌ في شخصٍ هل هو مسلمٌ أو لا، فلا يجوز لك أن تعطيه شيئاً من هذه الكفارة. وبالله التوفيق



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.