منذ 3 سنوات
مقدار الزكاة في الحبوب والثمار الذي بيع بعضه قبل حصاده
- الزكاة
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1204) من المرسل السابق، يقول: رجل زرع أرضه، ولما شارف الإنتاج على نهايته، أي ولما يبس الزرع في أكمامه، باع منه مائة جوال، ولمّا حصده جاء إنتاجه مائة وخمسين جوالاً، فهل يستخرج الزكاة من المائة والخمسين أم يخصم المائة جوال التي باعها، ويستخرج زكاة الخمسين جوالاً فقط؟
الجواب:
يخرج زكاة المائة والخمسين جوالاً قال:"وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ"[1]، فالمائة والخمسون كلها من زرعه. وبالله التوفيق.