Loader
منذ سنتين

حكم شراء العملة المعدنية لاستعمال الحاسب التسعة ريالات بعشرة ريالات


الفتوى رقم (4096) من المرسل السابق، يقول: ما حكم شراء العملة المعدنية لاستعمال الحاسب التسعة ريالات بعشرة ريالات، علما بأنه يصعب الحصول عليها بالاتصال الدولي، إلا مع الذين يقفون بجوار الهاتف؟

الجواب:

        لا يجوز للشخص أن يشتري تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية، ولا يجوز للشخص أن يبيعها؛ لأن القيمة الشرائية للريال المعدني والريال الورقي واحدة، والجهة التي جعلت الريال المعدني له قوة شرائية، والريال الورقي له قوة شرائية هي جهة واحدة، غاية ما في الأمر الاختلاف في المادة، والاختلاف في المادة ليس له أثر. وبالله التوفيق.