Loader
منذ 3 سنوات

حكم تأجيل السعي للمتمتع إلى ما بعد طواف الإفاضة


الفتوى رقم (1060) من المرسل السابق، يقول: ما رأيكم في جواز تأجيل السعي للمتمتع إلى ما بعد طواف الإفاضة؟

الجواب:

المتمتع عليه سعيان، سعيٌ لعمرته، وسعيٌ لحجه، فالسعي الذي لعمرته يكون بعد طواف العمرة، والسعي الذي لحجه يكون بعد طواف الإفاضة.

 وقد ثبت عن رسول الله ﷺ « أنه خير الناس بين الإفراد، والتمتع، والقران، وأن الذين تمتعوا أنهم سعوا بين الصفا والمروة للعمرة، وسعوا بين الصفا والمروة للحج »[1]، وبالله التوفيق.



[1] ينظر: صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (2/886)، رقم(1218).