Loader
منذ سنتين

ما حكم المرور على الميقات والنية مؤجلة لأداء العمرة ؛ لأن ذهابه إلى مكة بغرض زيارة أخيه؟


الفتوى رقم (8805) من المرسل السابق، يقول: حضرت إلى المملكة منذ ست سنوات تقريباً للعمل بالمنطقة الشرقية وكان لي أخ يعمل بمكة المكرمة يقول عند مجيئي ذهبت إلى مكة المكرمة لزيارة أخي ولم يكن عندي نية العمرة لكن النية مؤجلة فيما بعد، وعندما وصلت إلى أخي قال لي عليك ذنب؛ لأنك دخلت مكة بدون لبس الإحرام ولم أبالي وقضيت يوما، وبعدها أحرمت وذهبنا وعملنا العمرة، فما الحكم في ذلك رغم أني كنت جاهلاً ولا أعرف، فهل علي ذنب الآن، وما الكفارة؟

الجواب:

        الرسول لما وقّت المواقيت قال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة »، فأنت إذا كنت قد نويت العمرة في حال مرورك للميقات فقد أحرمت من مكة فتركت الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب عليك، فتكون قد تركت واجباً من واجبات العمرة وعليك ذبح فدية توزع في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

        أما إذا كنت قد مررت الميقات وليست في نيتك عمرة مطلقاً وإنما أنشئت العمرة من مكة من السكن؛ يعني: من داخل الحرم، فعليك فدية أيضاً؛ لأن الواجب عليك في الإحرام للعمرة أن تخرج إلى الحل تخرج إلى التنعيم أو تخرج مثلاً إلى عرفات المهم أنك تخرج خارج حدود الحرم وتحرم بالعمرة، وقد ذكرت أنك أحرمت من مكة وعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم إن استطعت ذلك فالحمد لله وإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام، وبهذا يتبين أن عليك فدية واحدة في الحالتين، وبالله التوفيق.