حكم تقصير اللحية، و حكم طاعة الوالدين في حلق اللحية
- اللباس والزينة
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2563) من المرسلين السابقين، يقولان: ما حكم تقصير اللحية؟ وهل ورد عن ابن عمر أنه قصّر من لحيته؟ وإذا كان الأبوان يأمران ابنهما بحلق لحيته، فهل يجوز له طاعتهما؟
الجواب:
بالنسبة للحية يجب إعفاؤها، ويحرم حلقها، لثبوت السنة العملية والقولية عن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-، ولا يجوز التقصير منها، وما نقل عن ابن عمر فإنه -رضي الله عنه- هو من رواة الأحاديث الدالة على تحريم الحلق. ومن القواعد العامة أنه إذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فالعبرة بما روى لا بما رأى، فإذا ثبت أنه أخذ من لحيته وقصّر منها، فهذا رأيٌ له واجتهاد؛ لأنه نقل عنه أنه قصّر وهو حاج، اعتبر هذا من النسك، فهذا اجتهادٌ منه -رضي الله عنه-.
ولكن ثبتت عنه رواية الأحاديث في تحريم الحلق، فالعبرة بما روى، لا بما رأى.
وأما ما يصدر من الشخص لابنه بأن يأمره في حلق لحيته، فلا يجوز له أن يأمره بذلك، ولا يجوز للابن أن يطيعه في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالطاعة لله -جلّ وعلا-؛ أما المخلوق فإذا أمر بطاعة الخالق فعلى الرأس والعين، وإذا أمر بمعصية الله فلا كرامة؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ"[1]؛ فإذن فيه بيان طاعة الله على الإطلاق، وفيه طاعة الرسول ﷺ، وطاعة أولي الأمر، فطاعة الله باتباع كتابه، وطاعة الرسول ﷺ باتباع سنته، وطاعة أولي الأمر قسمان:
القسم الأول: أولو الأمر الذين هم أهل العلم، الذين يبيّنون للناس كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وطاعتهم واجبةٌ فيما يبيّنونه من كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، مما هو واجبٌ في ذلك.
والقسم الثاني: المنفذون لكلام أهل العلم، المنفذون لشرع الله، وهم الحكّام الإداريون، هؤلاء طاعتهم واجبةٌ؛ لأن الأوامر التي تصدر منهم أوامر منبثقة عن الدِّين؛ لكن لو حصلت مخالفة من العالم، أو حصلت مخالفة من الحاكم لما يدل عليه شرع الله -جلّ وعلا-، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وعلى هذا الأساس ينبغي للشخص أن يتنبّه فيما يأتي وما يترك، ويكون القائد لذلك هو كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، ومن يصح الاقتداء به من أهل العلم. وبالله التوفيق.