Loader
منذ سنتين

عندي مبلغ زكاة وأريد أن أعطيه لزوج خالتي عنده أسرة مكونة من سبعة أفراد وهو الثامن، وأعتقد أنه مستحق للزكاة


الفتوى رقم (10081) من المرسل أ. أ مقيم في المدينة، يقول: عندي مبلغ زكاة وأريد أن أعطيه لشخص عنده أسرة مكونة من سبعة أفراد وهو الثامن، وهذا الشخص أعتقد أنه مستحق للزكاة، فهو يعمل على سيارة أجرة لشخص آخر، وهو يسكن مع زوجته في بيت إخوانها، ويملك قطعة أرض لا تتجاوز عشرين ألف ريال، وصار عليه أكثر من حادث وعليه تصليح هذه السيارة، مع العلم يا شيخ أن الكسب الذي يحصل عليه من السيارة لمدة سنة لا يغطي تصليح السيارة التي ذكرت، وذهب واستدان مبلغاً من المال. وأنا سألته: هل عليك دين؟ فقال: عليّ قليل دين. ولم أبلغه أنني سأعطيه زكاة، فهل يجوز لي أن أدفع الزكاة له علماً بأنه زوج خالتي؟

الجواب:

        إذا كان الواقع كما ذكر فلا مانع من دفع الزكاة له؛ لأن هذه الأرض التي تذكرها قد يكون أعدها لبناء مسكنٍ عليها له؛ لأنه ليس له مسكن، ولهذا لا تعتبر هذه الأرض مانعة من دفع الزكاة له. وبالله التوفيق.