منذ 3 سنوات
هل الصلاة بين الأذانين في الصبح تعتبر من قيام الليل؟ وهل تجوز الصلاة حتى يؤذن للأذان الثاني؟ وهل هذا هو الثلث الأخير من الليل المذكور في الحديث؟
- الصلاة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5686) من المرسل خ. ع. ع. م. سوداني مقيم في المملكة، يقول: هل الصلاة بين الأذانين في الصبح تعتبر من قيام الليل؟ وهل تجوز الصلاة حتى يؤذن للأذان الثاني؟ وهل هذا هو الثلث الأخير من الليل المذكور في الحديث؟
الجواب:
إذا أراد الشخص أن يعرف مقدار ثلث الليل الأخير فإنه ينظر إلى عدد الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، ويقسّم هذا العدد من الساعات على ثلاثة، والنتيجة هي ثلث الليل الآخر. والإنسان أعلم بنفسه فمن كان قادراً على القيام آخر الليل فهذا أفضل، وإذا كان يشق عليه لسببٍ من الأسباب، فإنه يصلي صلاته ويوتر بعد صلاة العشاء. وبالله التوفيق.