Loader
منذ 3 سنوات

حكم فسخ النكاح من الزوجة المريضة نفسياً


الفتوى رقم (283) من المرسل م.م من العراق - بغداد، يقول: زوجتي لم تدم مدة خطوبتي لها شهرا ثم تزوجتها، ودخلت بها، ولم تمض أيام حتى اتضح لي أنها تعاني من مرض نفسي، وانفصام في الشخصية، وذلك من تشخيص الطبيب المختص لهذا المرض بعد عرضها عليه، وكانت كل تصرفاتها معي شاذة للغاية، فانعكس ذلك سلباً على حياتي وعملي، وهي الآن في منزل والدها الذي كان يعرف أن ابنته تعاني من هذا المرض منذ الصغر، ولكنه أخفى علي الحقيقة حينما تقدمت لطلب يدها، والآن أنا في حيرة وقلق حاولت أن أطلقها، وطلب مني والدها دفع مؤخر الصداق مقابل ذلك، وليس باستطاعتي دفع هذا المبلغ، فإذا لجأت للقضاء، وعرضت عليه المشكلة من بدايتها هل النتيجة من صالحي أم لا؟

الجواب:

        الأمر الأول: لا يجوز لولي المرأة إذا كان بها عيباً أن يخفيه على من يريد الزواج بها؛ لأن هذا نوع من الغش، والنبي قال: « من غشنا فليس منا »[1]، ومع الأسف فإن كثيراً من الأشخاص يخفون هذا الشيء، فقد يكون الإخفاء من جهة ولي المرأة أو الإخفاء من الزوج.

        والعيوب منها ما يكون من الأمور الجبلية التي طبع عليها الإنسان، ومنها ما يكون من الأمور المكتسبة، وهناك عيوب يمكن التغلب عليها، وعيوب لا يمكن التغلب عليها، وهناك أيضاً عيوب تتعلق بحقوق الله مثل إنسان يأتي ويخطب لولده وولده لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويفعل الفواحش والرجل طيب ودين فيخفي حالة ولده عن ولي المرأة، وهذا أمر لا يجوز.

        وإنما نبهت على هذا الأمر بالنظر إلى كثرة الأشياء التي من هذا النوع يعني من ناحية الواقع، فكثير من السائلين يسألون عن إخفاء أولياء أمور النساء العيوب، وكذلك كثير من أولياء النساء يتشكون من حالة الأزواج بعدما يتزوج الواحد بابنتهم، يتبين لهم من الأمور ما لم يكن في الحساب، هذا الأمر الأول.

        الأمر الثاني: فيما يتعلق بهذه المسألة بعدما وقعت فأنت رضيت بها فترة طويلة، وتريد الآن الخلاص منها، ووالد الزوجة لا يوافقك على هذا، فالطريقة التي ينبغي أن تسلكها هو الاتصال بالحاكم الشرعي ومع ولي المرأة وبعد ذلك ما يقضي الحاكم الشرعي فيه البركة، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي : « من غشنا فليس منا » (1/99)، رقم(101).