Loader
منذ سنتين

حكم من أرادت حج الفريضة وقد أوصاها والدها بالعمرة عنه، ومات


الفتوى رقم (2679) من المرسلة ف. م. ع، مصرية مقيمة بالهفوف، تقول: توفي والدي من حوالي شهرين، وطلب مني قبل الوفاة أن أقوم بعمل عمرة عنه، وأنا -الآن- أنوي بإذن الله -تعالى- الحج، فهل يجوز لي أن أحج متمتعة فتكون العمرة لوالدي والحجة لي؟ أو أقوم بالحج والعمرة عن نفسي، ثم إذا انتهيت منها أعود وآتي بعمرة عن والدي؟

الجواب:

 أنتِ في الخيار إن شئتِ أن تكون العمرة الأولى التي قبل الحج تكون لأبيك، والحج يكون لك، أو أنكِ تجعلين العمرة والحج لكِ، وبعد الانتهاء من أعمال الحج، تأتين بعمرةٍ له؛ يعني: تخرجين إلى التنعيم وتحرمين بعمرةٍ له، فالأمر في هذا واسعٌ. وبالله التوفيق.