Loader
منذ سنتين

ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات والمتاجرة بها غير أسهم البنوك؟


الفتوى رقم (9736) من المرسل السابق، يقول: ما حكم بيع وشراء أسهم الشركات والمتاجرة بها غير أسهم البنوك؟

الجواب:

        إذا نظرنا إلى الأسهم التي تطرح في الأسواق من ناحتين: من ناحية أصولها، ومن ناحية ما ينشأ عنها من الأرباح نتيجة التعامل -وجدنا أن هذا التعامل سبب، وهو عبارة عن عقد البيع و الشراء.

        وإذا نظرنا إلى المثمن ونظرنا إلى الثمن وجدنا أن الثمن يكون نقداً. وأن المثمن تارة يكون نقداً، و تارة يكون عروضاً، و تارة يكون مكوناً من نقد ومن عروض هذا من جانب.

        ومن جانب آخر هذه الجهات البنوك والشركات كثيرٌ منها لا يتورع عن التعامل في الربا، فأما تعامل البنوك بالربا فهذا واضح، وأما بالنظر إلى الشركات فكثيرٌ منها عندما يكون عندها رصيد فإنها تودع هذا الرصيد بفوائد ربوية في البنوك وإذا احتاجت إلى قرض من أجل تمويل مشروع من مشاريعها فإنها تقترض بفائدة، وهذا يبدأ من وقت التأسيس ويكون مستمراً، فالأسهم التي تتداول وتكون راجعةً إلى معاملاتٍ ربوية لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها ببيعٍ ولا شراء، ففيه أمورٌ محققة لا إشكال في أن أسهمها تجد أموراً محرمة، وفيه أمورٌ مشتبهة، والرسول ﷺ قال: « الحلال بينٌ والحرام بينٌ، وبينهما أمورٌ مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمى ألا وإن حمى الله محارمه ». وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك »، وجاء في الحديث: « إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً » فهذه المكاسب الناشئة عن عقودٍ محرمة لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها في مأكله، ولا في مشربه، ولا في ملبسه حتى ولو أراد أن يتزوج فإنه لا يدفعها مهراً. وبالله التوفيق.