منذ سنتين
حكم إعفاء اللحية، وهل يأثم من يحلقها؟
- فتاوى
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3939) من المرسل السابق، يقول: ما حكم إعفاء اللحية؟ وهل صحيح أنها مندوبة؟ وهل هناك إثمُ على من حلق لحيته؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ». ومن سنته ﷺ القولية، وسنته العملية أنه أعفى لحيته، وأمر بإعفائها. وكذلك من سنة الخلفاء الراشدين أنهم أعفوا لحاهم، فواجب على الإنسان أن يمتثل هذه السنة العملية، فإنه جاء الأمر فيها بقوله ﷺ: « حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ».
وجاءت أدلة كثيرة تدل على الوجوب، فالواجب إعفاؤها، فلا يجوز حلقها، ولا يجوز أخذ شيء منها. وبالله التوفيق.