Loader
منذ سنتين

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وحدود الضرورة


الفتوى رقم (2578) من المرسل ع. س. أ، يقول: من الأقوال الشائعة على ألسنة العامة قولهم: عند الضرورة تباح المحرمات. فهل هذا القول: إباحة المحرمات لأجل الضرورة، وما حدود الضرورة؟

الجواب:

 إن هذا السؤال له أهمية بالنظر إلى أن بعض الأشخاص يسيئون تطبيق هذه القاعدة، فهذه قاعدة من القواعد التي دل عليها القرآن، ودلت عليها السنة؛ ولكنها ليست على إطلاقها، والضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة لا تكون مستنداً دائماً وقاعدة ثابتة، بحيث إن الشخص يستغلها في استباحة أي محرم، فمثلاً: قتل النفس بغير حق: لو أن شخصاً أجبر على أن يقتل شخصاً، وإلا قتل، فلا يجوز له أن يقتله استناداً على هذه الضرورة، ويقول: الضرورات تبيح المحظورات.

وكذلك بالنسبة للزنا، لا يجوز للشخص أن يقدم على الزنا ويقول: إنه يباح له الزنا؛ لأنه مضطرٌ إليه. ومفروضٌ أن الشخص يسيّر أعماله التجارية في حدود استطاعته الشرعية، لا في حدود رغبته؛ لأن الرغبة ليس لها حدّ، ويجب أن تكون الرغبة في حدود النواحي الشرعية؛ لكن الضرورات تبيح المحظورات، مثل: إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة، أو إلى شرب الدم، أو إلى شرب الخمر؛ من أجل أن يدفع غصة، أو يدفع الظمأ؛ لأنه لا يجد غيره، فهذا يقال فيه: إن الضرورة تبيح المحظور.

 فالمقصود أنه لا ينبغي أن تفهم هذه القاعدة على إطلاقها. وقد ذكرت جملةً من أمثلة لما لا يصح أن يقال فيه: إن الضرورة تبيحه، وكذلك جملة من الأمثلة من أجل بيان ما تبيحه الضرورة، ويقاس على الأمثلة من النوع الأول، وعلى الأمثلة من النوع الثاني. وبالله التوفيق.