ما حكم إفطار الحامل والمرضع في نهار رمضان إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، وما الذي يلزمها بعد ذلك؟
- الصيام
- 2021-09-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1295) من المرسل ع.ع.ر من السودان - الشؤون الدينية والأوقاف، يقول: ما حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان خائفتين على نفسيهما فقط، أو خائفتين على نفسيهما ورضيعهما، فهل عليهما القضاء فقط، أو القضاء والفدية؟
الجواب:
إذا خافت المرأة على نفسها فقط، فإنها تفطر، وليس عليها كفارة؛ لأنها في فطرها تدفع الأذى عن نفسها فقط، وعلى هذا الأساس، فإنها تفطر، ولا تكفر.
وأما إذا أفطرت من أجل الحمل، أو من أجل الرضاع، فإنها تكفر مع القضاء.
ففي الحالة الأولى تقضي فقط، وفي الحالة الثانية: فإنها تقضي وتكفر، وهذه المسألة فرعٌ من فروع قاعدة واسعة جداً في الشريعة، وهي: أن الشخص إذا دفع الأذى من أجل نفسه، فإنه لا يترتب عليه في الشيء الذي يترتب على ما إذا دفع الأذى عن غيره.
فعلى سبيل المثال: من دفع الصائل؛ لأنه صال عليه، فإنه لا يضمنه، وإذا دفعه من أجل أنه صال على غيره، فإنه يكون ضامناً له؛ لأنه في الحالة الأولى دفع الأذى عن نفسه، وفي الحالة الثانية دفع الأذى عن غيره. وبالله التوفيق.