حكم شراء الولد من أبيه قل وفاته ورفض الأخت هذا البيع عند قسمة التركة
- المواريث
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1457) من المرسل ع. ع. ش سوداني مقيم في أملج، يقول: اشتريت قطعة أرضٍ من والدي قبل أن يتوفى الوالد، وبعد وفاته بدأنا نتقاسم التركة ولما وصل الحديث إلى تلك الأرض، أفدت بأني اشتريتها من والدي، ورضوا بما قلت؛ لكن أختي لم ترضَ بما قلت.
الجواب:
الحقيقة أن الأمر في هذه المسألة يرجع إلى واقع الأمر، فإذا كان هذا الشخص اشترى الأرض من أبيه بثمن مثلي، ولم يكن في ذلك محاباة من الأب للابن، وقد سلّم الابن القيمة لأبيه، أو بقيت القيمة في ذمته ويريد أن يُسلّمها للورثة، فليس في ذلك شيء؛ لأن هذا الشخص هو والبعيد على سبيل السواء، فلو اشتراها شخص أجنبي لكان الحكم في ذلك كما سبق.
أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك، بأن كان البيع بيعاً اسمياً كما يقع بين بعض الآباء وبعض الأبناء، يكتب له صكاً على أنه باعها واستلم الثمن، وفي الواقع أنه لم يحصل استلام الثمن، ففي هذه الحال لا يجوز للابن أن يتمادى في ذلك؛ لأن هذا تفضيل من الأب لابنه على إخوانه، وقد قال ﷺ: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »، فلا يجوز أن يكون الابن سبباً في هذه المسألة من ناحية أن والده آثم، ومن ناحية أنه حرم الورثة من حقهم هذا؛ وكذلك إذا كان فيها محاباة فإنه يدفع فرق القيمة، إذا فرضنا أن قيمتها خمسون ألف ريال ولكنه أخذها بعشرة آلاف ريال؛ فحينئذٍ يدفع فرق القيمة للورثة، وبهذا براءة لذمته هو من جهة، ولذمة والده من جهةٍ ثانية؛ وكذلك فيه إيصال الحق إلى صاحبه وهم الورثة.
المقصود أنه ينبغي لمن اشترى الأرض أن ينظر إلى واقع الأمر، فإذا كان واقع الأمر مطابقاً للوجه الشرعي، فليس في ذلك شيء، وكون أخته تعارض لا حق لها في ذلك.
أما إذا كان واقع الأمر مخالفاً للوجه الشرعي، فيُرجع في ذلك إلى الوجه الشرعي على ما سبق بيانه. وبالله التوفيق.