حكم شراء البضاعة نقداً ودفعها بأقل من ثمنها لشخص آخر ديناً، ويقوم المشتري ببيعها لصاحبها الأول نقداً
- البيوع والإجارة
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1125) من المرسل ع.س.م.ه، من الرين، يقول: إذا احتاج رجلٌ مالاً، وذهب إلى أحد الناس، فيقول له أنا محتاجٌ إلى مال، وأريد منك أن تدينني، أي تعطيني مالاً ديناً مؤجلاً لمدة سنة ٍ أو سنتين، فيذهب الذي هو المحتاج إلى صاحب دكان، ويقول: أنا محتاج بضاعةً بمقدار ثلاثين ألف ريال، فيعطيه بضاعة بهذا المقدار، فيقول المشتري للمحتاج: تريد هذه البضاعة بأربعين ألف ريال مؤجلة لمدة سنة؟ فيقول: نعم، فيقول المشتري للمحتاج: استلم البضاعة، فيضع يده عليها، وهي في مكانها، فيقول المحتاج لصاحب الدكان: اشترها مني، فيشتريها بتسعةٍ وعشرين ألف وخمس مائة مثلاً، وبذلك ترجع البضاعة لصاحبها الأول، فهل هذا جائزٌ شرعاً؟
الجواب:
لا يجوز ذلك؛ لأن المشتري الأول لم يقبض السلعة من البائع الأول، ولأن المشتري الأول باعها قبل القبض، ولأن المشتري الثاني لم يقبضها أيضاً، فباعها على البائع الأول.
فالمقصود أن هذه العملية غير جائزةٍ لما تشتمل عليه من مُخالفتها للأدلة الشرعية، فالأدلة دالة على وجوب القبض، وهنا لم يحصل القبض، يعني حصل بيعٌ قبل القبض، وبالله التوفيق.