Loader
منذ 3 سنوات

المعتبر في الطهارة من الحيض، وكيف يجمع بين " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء "وبين " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا "


  • الطهارة
  • 2021-07-18
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6021) من المرسلة السابقة، تقول: ما الطهارة المطلقة من الحيض؟ هل هي بانقطاع الدم واعتبار ذلك السائل البني اللون أم تكون بشيءٍ آخر؟ ثم كيف نجمع بين حديث النبي ﷺ: « لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء »[1]، وبين ما روته إحدى الصحابيات: « كن لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا »؟.

الجواب:

        النساء يختلفن من جهة العلامة الدالة على الطهر، فمن النساء من تكون علامة الطهر عندها خروج القصة البيضاء، وهذه القصة قد يسبقها صُفرة وكُدرة، وقد يقع بعدها صُفرة أو كُدرة.

        فالصفرة والكدرة قبل خروج القصة البيضاء من توابع الحيض، والصفرة أو الكدرة بعد القصة البيضاء لا تعتبر من الحيض.

        ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها من الحيض هو الجفاف، لا يخرج منها سائل أبيض، فإذا تقررت هذه العادة عند المرأة فما خرج بعدها من صفرةٍ أو كدرةٍ لا تكون تابعة للحيض؛ أما الصفرة والكدرة التي تسبق هذا الجفاف فإنها تكون تابعة للحيض. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه مالك في الموطأ، باب طهر الحائض ص(59)، رقم(97).