Loader
منذ 3 سنوات

حكم الطبيب الذي تسب بوفاة شخص بخطأ طبي


الفتوى رقم (602) من المرسل السابق، يقول: إذا وصف الطبيب إبرة للمريض وكان عند المريض حساسية لم يعلم بها الطبيب فتسببت بوفاته، هل يكون هذا من باب القتل الخطأ ويوجب الكفارة؟ وما الكفارة؟ وهل تقع على الطبيب الذي وصف هذا الإبرة؟ أم على الممرض الذي ناولها المريض؟ أم على الاثنين معاً؟

الجواب:

هذه المسألة في الحقيقة مرجعها إلى الحاكم الشرعي القاضي؛ لأن النظر فيها يحتاج إلى أمور، ومن أهم هذه الأمور:

 التأكد من العلم الموجود عند الطبيب، هل يؤهله أن يباشر مهنة الطب أو لا؟

 ومن جهة ثانية الممرض الذي أعطاه الإبرة، هل هو مؤهل في ذلك أم لا؟

ومن جهة ثالثة الذي صرف الإبرة من المستشفى، هل له خبرة في صرف الأدوية؟

وأن هذه الإبرة التي صرفها هل هي سليمة، هي عين الإبرة التي طلبها الطبيب أم أنها مغايرة لها؟

ومن جهة رابعة جسم المريض هل الطبيب تأكد من أنه خالٍ من الحساسية أم أنه لم يتأكد منه؟ وكلّ هذه الأمور لا يتثبت عنها إلا الحاكم الشرعي، وإذا كان السائل يريد أن يتحقق عن الموضوع من ناحية لزوم الدية، ومن ناحية لزوم الكفارة؛ وكذلك تحديد الشخص الذي تلزمه الدية والكفارة؛ فعليه مراجعة الحاكم الشرعي، وإقامة دعوى على من يريد أن يقيم الدعوى عليه. وبالله التوفيق.