هل لعن الزوجة يحرمها على زوجها؟
- الطلاق
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3830) من المرسل ح. س من أبها، يقول: أعاني من مشكلةٍ نفسيةٍ مستعصية، والسبب في ذلك أمران، أولهما: أنني وفي لحظة غضب لعنت زوجتي مرتين؛ لسبب خارجٍ عن إرادتها، فهي زوجةٌ صالحة ومحافظة على الصلاة، ولكنني الآن ندمت كثيراً، علماً بأنني سمعت: إذا لعن شخصٌ شيئاً فهو يحرم عليه، وأنا لا أستطيع تصديق أن زوجتي حرامٌ عليّ.
الجواب:
علاقة الشخص مع غيره، سواءٌ أكان ذلك الغير من أقاربه على حسب اختلاف قوتهم في قرب الدرجة من الشخص، أو زوجته، أو أجنبي، مشروعٌ للإنسان أن يتأدب مع الناس، وأن يأتي لهم ما يحب أن يأتوه له، لا من الأقوال، ولا من الأفعال. وجِماع ذلك: استعمال الأقوال والأفعال الحسنة والأفعال الحسنة، وتجنب الأقوال والأفعال السيئة، والعلاقة الزوجية وإن كان الطلاق أو الخُلع أو الفسخ ينهيها، لكن الأصل فيها هو: أنها علاقةٌ دائمة.
فبالنسبة للرجل مفروضٌ عليه أن يتأدب مع زوجته، ومفروضٌ على زوجته أن تتأدب معه، والله -تعالى- قال: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"[1]، ولكن في موضعٍ آخر قال: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"[2]، فلا بد أن يحسن المعاملة مع زوجته وما صدر منه من اللعن لا يجوز له من جهة الابتداء، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من جهة، وعليه أن يستبيح هذه المرأة من جهةٍ أخرى.
أما كون اللعن يكون بمنزلة الطلاق، فليس الأمر كذلك، بل هي باقيةٌ في عصمته، ولكن ينبغي أن يتجنب جميع الأمور التي من شأنها أن تقوض العلاقة الزوجية. وبالله التوفيق.