Loader
منذ سنتين

حكم بعض العادات القديمة؛ كحجر البنت على ابن عمها، ودفع مبلغاً من المال مقابل تركه لها


الفتوى رقم (1067) من المرسل ص.خ.ر، من سوريا – محافظة دير الزور، يقول: بعض الناس لا يزالون يتمسكون بالعادات والتقاليد القديمة، فمثلاً: أن الشاب لا يرضى لابنة عمه أن تتزوج من غيره حتى لو كانت لا تريده، أو أنه ليس كفؤاً لها، فما حكم الإسلام في هذا، وبعض الناس إذا تزوجت ابنة عمه، أو ابنة أخيه يفرض على المتزوج مبلغاً من المال عدا مهرها الخاص، وهذا ما يسمى عندهم بالخلعة، فهل يجوز هذا المال شرعاً؟

الجواب:

أولاً: بالنسبة للشخص الذي يحجر على ابنة عمه في أنها لا تتزوج غيره، هذا لا يجوز؛ لأن الأمر في الحقيقة راجعٌ إلى الرضا، كما قال ﷺ: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنةٌ في الأرض وفساد كبير »، وبما أن هذه البنت ليست راضية له، فحينئذٍ لا يجوز أن تجبر عليه، وكذلك قوله ﷺ: « لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، ما إذنها؟، قال: صماتها »، فهذا الحديث يدل على مشروعية استئذان البكر، واستئذان الثيب، وهذا السؤال يدل على أن فيه إجباراً لهذه البنت، يعني أن ابن عمها يتزوجها بدون رضاً منها، وهذا قد يترتب عليه مفاسد، فهذا لا يجوز، وكونه من الأمور المعتادة المتعارف عليها، فالعرف في الشريعة له جانبان:

الجانب الأول: العرف الذي يخالف أدلة الشريعة، ويخالف قواعدها، بمعنى أنه يخالف نصاً، أو يخالف قاعدةً شرعيةً، فهذا العرف لا محل له، ولا يجوز الأخذ به.

والجانب الثاني: العرف الذي لا يتعارض مع أدلة الشرع، ولا يتعارض مع قواعده، فهذا يؤخذ به.

 وهذه المسألة المسؤول عنها من المسائل التي تخالف نصاً شرعياً، فلا يجوز الاعتماد على العرف، وإهدار الدليل الشرعي الخاص بذلك.

وأما ما ذكره أن الشخص إذا تزوجت ابنة عمه، فإنه يأخذ من مهرها مبلغاً من المال.

 فالجواب عن هذا: لا يجوز له أخذ هذا المبلغ؛ لأنه حق للمرأة، وليس في الحقيقة حقاً له، وليس هناك طريقٌ شرعيٌ دخل معه من أجل أن يستحق هذا المبلغ، اللهم إلا إذا كان الزوج الذي يريد أن يتزوج ابنة عم هذا الرجل يعطيه من نفسه مبلغاً من المال من أجل أن يكف سوءه، خشيةً من حدوث فتنةٍ، فإن هذا جائز بالنسبة لمن دفعه، ولكن لا يجوز بالنسبة لمن أخذه؛ لأن من دفعه دفع من أجل حصول مصلحةٍ شرعية، ومن أخذه فلم يأخذه من أجل مصلحةٍ شرعية، وإنما من أجل الاستغلال، فذاك له أجر الدفع، وهذا عليه إثم الأخذ، وبالله التوفيق.