Loader
منذ سنتين

أريد أن آخذ عمرة مرة أخرى، من أين أحرم؟


الفتوى رقم (10558) من المرسل السابق، يقول: أريد أن آخذ عمرة مرة أخرى، هل يجب عليّ أن أذهب إلى الطائف أم أعتمر من مكة؟

الجواب:

        تخرج إلى الحلّ إلى عرفة أو إلى التنعيم؛ يعني: تخرج خارج حدود الحرم من أي جهة كانت، وتعقد نية العمرة، وتأتي وتؤدي العمرة، ولا يجوز لك أن تحرم بالعمرة من مكة. وبالله التوفيق.