منذ سنتين
حكم تارك الصلاة المتهاون بها، وهل يتولى وضع الميت في قبره؟
- الجنائز
- 2022-01-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8538) من المرسل السابق، يقول: هل يكفر تارك الصلاة المتهاون بها، وهل يتولى مثل هذا الشخص وضع الميت في القبر؟
الجواب:
التارك للصلاة تهاوناً أو جحوداً كافرٌ، لعموم قوله ﷺ « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، وقوله ﷺ: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة »، وقول عمر -رضي الله عنه-: « لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » ولا يجوز له أن يضع الميت في قبره، وبالله التوفيق.