منذ 3 سنوات
حكم طهارة المرأة قبل تمام الأربعين
- الطهارة
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (739) من المرسل ع.ع.ع من سلطنة عمان، يقول: بالنسبة للنفاس الذي يأتي للمرأة بعد الولادة يسمع أنه لا بدّ من تمام أربعين يوماً حتى يجوز لزوجها أن يقربها؛ ولكن هناك نساء تطهر وتغتسل قبل هذه المدة، فهل لهذا العدد تأثير؟ وهل يجوز أن يقربها زوجها قبل الأربعين؟
الجواب:
إذا انقطع دم المرأة قبل تمام الأربعين واغتسلت؛ فلا مانع من أن يقربها زوجها، وإذا لم تتمكن من الاغتسال لعذر شرعي؛ كعدم وجود الماء، أو التضرر باستعماله؛ فإنها تتيمم، ويباح لزوجها أن يقربها. وبالله التوفيق.