حكم إسرار المؤذن بالشهادتين ثم الجهر بهما. وحكم الالتفات في الآذان
- الصلاة
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4104) من المرسل ع. س، يقول: هل من السنة أن المؤذن يكرر الشهادتين في السر قبل أن يجهر بيها في مكبر الصوت؟ وهل من السنة أن يلتفت يساراً ويميناً عندما يقول: حي على الصلاة، وحي على الفلاح وذلك في مكبر الصوت؟
الجواب:
أما بالنسبة لكون المؤذن يكرر التشهد فيما بينه وبين نفسه قبل أن يتشهد جهراً، فهذا العمل اجتهاد منه، والرسول ﷺ يقول: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما ما يقول » فهو لو أسر بهما بعد الجهر لكان متفقاً مع قوله ﷺ: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ». فهو لا يسبق المؤذن، ولكن يكون بعده، والمؤذن داخل في هذا.
وأما بالنظر إلى كونه يلتفت يميناً عندما يقول: حي على الصلاة ويلتفت يساراً عندما يقول: حي على الفلاح، فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق.
المذيع: إذن لابد أن يلتفت يميناً وشمالاً، حتى ولو كان الأذان في مكبر الصوت؟
الشيخ: الأمر في هذا لا فرق بين كونه في مكبر صوت، أو ليس فيه مكبر صوت؛ لأن هذا سنة.