طلقت طلاقاً بائناً وبقيت عنده بعد فتوى أن يتصدق بمبلغ ويرجعها
- الطلاق
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8725) من المرسل أ. ع من محافظة إب، يقول: والدي طلق والدتي ونحن حضور ثم أرجعها ثم طلقها ثانية ثم أرجعها ثم حرمها على نفسه بالظهار، وجلست أكثر من شهرين في بيت أخي الأكبر، فقلت لوالدي بأنه يجب عليه أن يكفر كفارة الظهار لكنه رفض ثم أرجعها ولم يكفر، ثم مرةً أخرى حرمها على نفسه، وفي نفس اليوم أيضاً طلقها طلقة ثالثة بقوله: أنت طالق مليون مرة، وبعد ذلك أراد أن يعطيها المهر، وجلست عند أخي أكثر من ستة أشهر ثم أراد أن يراجعها فرفضنا، وأخبرنا أهل القرية بأن عليهم أن ينصحوه بأن هذا حرام، فاستفتى أحد الجهال وقال له: عليك أن تتصدق بثلاثة آلاف ريال وترجعها، ففعل ذلك، عندها خرجنا من البيت جميعاً نحن وأبنائنا وزوجاتنا، وقلنا له: لا يجوز لكم البقاء مع بعض، فما نصيحتكم وتوجيهكم لوالدي، وهل نعتبر عصاه بسبب هذا الفعل وخروجنا من عنده؟
الجواب:
أن هذا الشخص مجرم، إذا كان ما ذكر في السؤال صحيح، فإن هذا الرجل مجرم؛ لأنه متعدٍ لحدود الله -جل وعلا-، وهذه المرأة أولادها البالغون هم أولياء أمرها إلا إذا كان يوجد لها أب، إذا كان والدها موجوداً فهو ولي أمرها، وإذا لم يكن موجوداً فأولادها هم ولاة أمرها، وواجب عليهم أن يحولوا بينها وبينه؛ لأن وطئها لها والحال ما ذكر يكون من باب الزنا، فلا يجوز لهم إقرارها عنده، إذا لم يمتثل الأب فعليهم إبلاغ الجهات المسؤولة من قضاءٍ أو إمارةٍ وذلك من أجل الحيلولة بينها وبينه بصفةٍ رسمية، وبالله التوفيق.