منذ 3 سنوات
حكم استخدام الزكاة في مسجد أو مدرسة
- الزكاة
- 2021-07-29
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6714) من المرسل م.أ.ح. سوداني مقيم في جدة، يقول: إخراج الزكاة هل يجوز استعماله في مسجدٍ أو مدرسة؟ أرجو إفادتي أحسن الله إليكم.
الجواب:
بيّن الله -جل وعلا- مصارف الزكاة في قوله -تعالى-: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ"[1]، والمقصود في قوله -تعالى-: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ : الجهاد. وما ذكره السائل بناء المسجد أو بناء مدرسة، أو غير ذلك من المشاريع الخيرية التي لا تدخل فيما ذكره الله -جل وعلا-، فإن الزكاة لا تجوز أن تصرف فيها. وبالله التوفيق.