Loader
منذ 3 سنوات

حكم زواج الرجل من بنت طليقته


الفتوى رقم (812) من المرسل السابق، يقول: رجل تزوج امرأة فطلقها، وتزوجت رجلاً آخر وأنجبت له بنتاً، فكبرت البنت وتزوجها الشخص الذي طلق أمها من قبل، فما حكم هذا العمل؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكر، وكان قد دخل بأمها، فلا يجوز له الزواج بها؛ لأن الله قال في سياق الكلام على المحرمات: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ"[1]، فإذا كان قد دخل بأمها؛ فإنه لا يجوز له الزواج بها؛ لأنها ربيبة له. وإذا كان لم يدخل بأمها، فإن الزواج بها صحيح. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة النساء.