Loader
منذ سنتين

شخص غضب من زوجته، وطلقها، وتكرر ذلك منه


  • الطلاق
  • 2021-12-13
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3728) من المرسل ج. ق، يقول: كان هناك خلافٌ بيني وبين زوجتي، ثم قلت لها: أنتِ طالق، وبعد مرور فترة حدث خلافٌ مرةً ثانية، فقلت لها: أنتِ طالق، ثم راجعتها عن طريق الشيخ الذي كتب لي في المرة الأولى والثانية، وحدث خلافٌ بيني وبينها وكُنت غضبان، فقمت وضربتها بالعصا ضرباً شديداً، فقلت لها: لو أمسكتِ العصا طلقتك، وأمسكت العصا أثناء الضرب، فاجتمعت معها مرةً أخرى بعد ذلك وتركتها، وأنا أعمل -الآن- في المملكة بعد مرور ستة شهور، نرجو من فضيلتكم الإفادة، هل تحرم عليّ أم أن هناك كفارة؟

الجواب:

ينبغي لهذا السائل أن يتصل بدار الإفتاء عن طريق الهاتف، أو أن يكتب رسالةً مفصلةً يذكر فيها صفة الواقع منه، هذا من جهة.

        ومن جهةٍ ثانية: هل الطلقة الأولى وقعت والمرأة حائض أو نفساء؟ وهكذا الطلقة الثانية هل وقت والمرأة حائض أو نفساء؟ وكذلك صفة ما وقع من جهة الطلقة الثالثة. وبالله التوفيق.