منذ سنتين
حكم عدم حجاب المرأة عن أقاربها
- فتاوى
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3748) من المرسل أ. ع، من الرياض يقول: لدينا بعض العادات لدى بعض الأسر، وهي: عدم تحجّب المرأة من بعض الأقرباء، فما حكم الشرع في ذلك؟ وأرجو النصح والتوجيه لهم، حتى إنه يجوز السلام على المرأة عندنا بدون حجاب.
الجواب:
المرأة لا يجوز لها أن تكشف وجهها إلا لمحارمها: زوجها، أبيها، أخيها، عمها، خالها، هذا كما ذكر الله -جلّ وعلا- في سورة النور، فإن الله -سبحانه وتعالى- ذكر جملةً من المحارم. أما غير محارمها فلا يجوز لها أن تكشف الوجه، ولا يجوز لها أن تسلّم عليهم مصافحة؛ لأن الرسول ﷺ ما مسّت يده يد امرأة لا تحل له، حتى لما جاءت البيعة بايع النساء بالكلام ولم يبايعهن مصافحةً. وبالله التوفيق.