Loader
منذ 3 سنوات

حكم ذهاب الزوج إلى بيت المرأة التي طلقها طلاقاً بائناً وجلوسه معها ومع أولاده


  • الطلاق
  • 2021-10-05
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (2042) من مرسلة من جدة بعثت برسالةٍ طويلة تحكي فيها مشكلةً اجتماعية ذات جوانب متفرعة، خلاصة هذه المشكلة أنها تزوجت برجلٍ ملتزم كما يظهر وهي الزوجة الثانية له، وتقول: إنه كان لا يعدل بيني وبين زوجته الأولى لقرابته من الأولى من حيث النسب وهي ابنة خالته، ثم إنه طلق زوجته الأولى للمرة الثالثة فحرمت عليه، ولكنه مع هذا يذهب إليها في بيتها، ويسمر معها ويصرف عليها وعلى أولادها أكثر مما يصرف عليّ مع أني لازلت في عصمته، وأصبحت أشك في التزامه وأشكو من عمله هذا ، وأرجو من فضيلتكم أن تنصحوني، هل أصبر معه على فعله هذا أم أطلب الطلاق؟

الجواب:

هذا الرجل لا يصح أن يُدان شرعاً بعملٍ مشينٍ إلا إذا ثبت أنه يفعله، وإذا كانت هذه المرأة لها أولادٌ منه وهم كبارٌ في السن، ويستقبلون والدهم ، ويجلسون معه ، فأيُ مانعٍ يمنع من دخوله على أولاده؟

 وكون هذه الزوجة يكون عندها غيرة أو حسد، فهذا لا يجوز لها أن تتصور أن هذا الرجل عنده نيةٌ سيئةٌ وعملٌ سيء، أما إذا كانت متحققةً من أنه يذهب إلى هذه المرأة ، ويعمل أعمالاً غير مشروعة ، فإنها تبلغ الجهة المختصة من أجل أن تضبط هذا الرجل وتمنعه عن الوقع وتجازيه بقدر ما يستحق، وبالله التوفيق.