Loader
منذ سنتين

ما حكم اشتراط غرامة مالية على من تأخر عن سداد الرسوم المستحقة في صندوق تعاوني؟


الفتوى رقم (11791) من المرسل السابق، يقول: ما حكم اشتراط غرامة مالية على من تأخر عن سداد الرسوم المستحقة في صندوق تعاوني؟

الجواب:

الصندوق التعاوني، البذل فيه اختياري، هذا إذا كان هذا الصندوق من باب التعاون على المشاريع الخيرية.

 أما إذا كان هذا الصندوق بما يُسمى الجمعية؛ بمعنى: أن عشرة يشتركون، وكل واحد يدفع -مثلاً- ألف في الشهر ويأخذه واحد منهم، فإذا تمت العشرة رجعوا من الأول فهذا لا يجوز؛ لأنه من باب القرض الذي جرّ نفعاً.

وأما مسألة اشتراط مبلغ زائد عند تأخر الإنسان عن التسديد إذا كان هذا الصندوق من الأعمال التجارية، أو ما يفعله كثير من المؤسسات المالية أن الشخص إذا تأخر عن السداد أضافوا مبلغاً إلى المبلغ الذي في ذمته، والله -جل وعلا- يقول: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[1]، فهذا المبلغ الذي يُفرض في مقابل التأخر عن السداد هذا لا يجوز.

ولا فرق في ذلك بين كونه يشترط على سبيل الابتداء أو يُفرض على سبيل الاختيار بينهما، أو يفرض على سبيل الإجبار من جهة صاحب الدين؛ لأنه قد يكون له سلطة. ومن المعلوم أن الأصل في الشروط أن تكون مطابقة لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وهذا الشرط لا يجوز. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (280) من سورة البقرة.