منذ سنتين
ما حكم صرف مال معاقة إعانة من دار لمعاقين من قبل والديها؟
- فتاوى
- 2022-01-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8784) من المرسلة السابقة، تقول: عندي بنت معاقة، ولها إعانة من دار المعاقين مقدار الإعانة: ثمانية ألاف ريال، هل يجوز لي أن أخذ منها شيء واستثمرها لها في شيء معين يرجع إليها بالنفع بعد مدة، أم لابد أن أصرف عليها كامل المبلغ؟ وهل يجوز أيضاً لأبيها أن يأخذ من هذا المبلغ شيء، وهو لا يصرف عليها وراتبه عالي؟
الجواب:
هذا المال حق لتلك الفتاة المعوقة، وبالإمكان أن يصرف منه عليها، وإذا كان والدها قائماً بالصرف عليها، فيُستثمر هذا المال في جهة لا تتعامل بالربا، ويكون هذا المُستثَمر لهذه المعوقة، وبالله التوفيق.