حكم إطالة الشعر للرجل.
- اللباس والزينة
- 2021-06-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (102) من المرسل السابق، يقول: ربَّيتُ شَعْري وأقرأ القرآن والناس يقولون لي بأن صلاتك حرام وقراءة القرآن حرام، وأنا أعرف بأن الرسول ﷺ يقول: « لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال »، ويقول: ما حكم صلاتي وصيامي وأنا قد أطلت شعري؟ وهل إطالة الشعر حرام؟ وحلفت بأن لا أحلق شعري إلا عندما أرجع إلى سوريا؟
الجواب:
إطالة شعره لا علاقة له بما يفعله من أعمال صالحة من صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة.
وأما كونه يربي شعره فقد تكون تربيته بقصد التزين به، وقد يكون من باب القزع، والقزع له صور:
منها: أن يحلق مقدم الرأس ويترك مؤخره.
ومنها: أن يحلق المؤخر ويترك المقدم.
ومنها: أن يحلق وسط الرأس ويترك جوانبه.
ومنها: أن يحلق الجوانب ويترك الوسط.
ومنها: أن يأخذ مواضع متعددة متفرقة من الرأس؛ يعني يحلقها ويترك الباقي.
هذه صور القزع.
فإذا كان الشخص قد ربى شعره على شكل القزع فحينئذ لا يجوز له ذلك لورود الأدلة الدالة على النهي عن القزع وعلى وجوب حلق الرأس.
وإذا كان يربيه من أجل الاستعانة به على اتقاء الحر أو على اتقاء البرد أو من أجل أن يقتدي بالرسول ﷺ فليس في ذلك شيء، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن العبرة بالمقاصد؛ يعني العبرة بمقصود الإنسان.
فعلى هذا الأساس يرجع هذا الشخص إلى نفسه وينظر في قصده، وبعد ذلك يتبين له الحكم على حسب ما سبق تفصيله في الجواب، وبالله التوفيق.